الشيخ يوسف الخراساني الحائري

325

مدارك العروة

* المتن : ( مسألة - 7 ) الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الأخر واما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته وان جفت بعد كونها رطبة ، وكذا إذا كان تحته حصير آخر ، إلا إذا خيطت به على وجه يعدان معا شيئا واحدا ، واما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الأخر إذا جف به وان كان لا يخلو عن اشكال ، واما إذا أشرقت على جانبه الأخر أيضا فلا اشكال ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) قد تقدم في المطهر ان الضابط في المطهرية وحدة متعلقها ، فإذا أشرق الشمس على أحد طرفي الحصير أو الجدار يطهر طرفه الأخر بالتبع مع جفافه بالإشراق على أحد الطرفين ، واما إذا كان الحصير نجسا والأرض تحته أيضا نجسة فلا يطهر الأرض بإشراق الشمس على الحصير وان جففتها أيضا لتعدد المتعلق ، وكذا لا يطهر الحصير الأخر الذي تحته للمناط المزبور ، فالمناط هو الوحدة والاتصال لكن إذا لم يكن مثل الأسطوانات التي ضخامتها عظيمة ، كما إذا كان بين الطرفين ذراعان أو أكثر فإن أحد طرفيها لا يطهر بإشراق الشمس على طرفها الأخر بل يحتاج طهارته إلى إشراق بخصوصه ، ولا ضابط بنحو يكون جامعا ومانعا والمناط هو العرف والاتصال والوحدة - فتدبر . * المتن : ( الرابع ) الاستحالة ، وهي تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية إلى صورة أخرى فإنها تطهر النجس بل والمتنجس كالعذرة تصير ترابا والخشبة النجسة إذا صارت رمادا والبول أو الماء المتنجس بخارا والكلب ملحا وهكذا كالنطفة تصير حيوانا والطعام النجس جزءا من الحيوان ، واما تبدل الأوصاف وتفرق الاجزاء فلا اعتبار بهما كالحنطة إذا صارت طحينا أو عجينا أو خبزا والحليب